ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نص المادة
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
صدر في دمشق 30 ذو القعدة 1447 هـ - 17 أيار 2026 م.