على العامل في الجمارك عند ترك الوظيفة أن يعيد فوراً ما في عهدته إلى الجهة المختصة.
على كل عامل في الجمارك يترك الوظيفة لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.