• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: إعادة العهدة عند ترك الخدمة

على العامل في الجمارك عند ترك الوظيفة أن يعيد فوراً ما في عهدته إلى الجهة المختصة.

نص المادة

على كل عامل في الجمارك يترك الوظيفة لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.