• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: مكافآت وتكريمات رجال الضابطة

لا تُمنح المزايا التكريمية لرجال الضابطة الجمركية إلا بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام ووفق نظام التقييم.

نص المادة

أ - يمنح رجال الضابطة الجمركية بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح المدير العام المزايا الآتية: 1- التشجيع ( من علامة واحدة إلى ثلاث علامات 2- شهادة الرضا من شهادة إلى ثلاث شهادات 3- رمز الشرف. 4- الوسام الجمركي. ب - يحدد نظام التقييم الية تطبيق أحكام هذه المادة. ج - يحدد شكل الوسام الجمركي ورمز الشرف بقرار من رئيس الهيئة.