• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: التأمين والعلاج والتعويضات للعاملين

تلتزم الإدارة بالتأمين الصحي والعلاج والتعويضات المقررة للعاملين في الحالات المحددة في المادة.

نص المادة

أ - تلتزم الإدارة بالتأمين الصحي لسائر العاملين فيها. ب - يحق للعاملين العلاج مجاناً في المشافي الحكومية والمشافي الخاصة عند الضرورة وفي الحوادث الناجمة عن الخدمة وبسببها وفق الشروط التي يحددها رئيس الهيئة وتتحمل إدارة الجمارك النفقات الناجمة عن ذلك. ج - يستحق العاملين المعاشات التقاعدية الاستثنائية في حالات العجز الكلي -الجزئي) وفق القوانين النافذة. د - يمنح العامل وثيقة استشهاد أثناء أو في معرض تأدية الخدمة في مكافحة التهريب بسبب الاشتباك مع المهربين ويستحق الورثة التعويضات المقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة.