• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: احتساب القيمة الجمركية وفق الثمن والتكاليف

تُحتسب القيمة الجمركية على أساس الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه مضافاً إليه جميع التكاليف حتى وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية، وتحوَّل القيمة الأجنبية إلى الليرة السورية وفق نشرة مصرف سورية المركزي بتاريخ تسجيل البيان.

نص المادة

أ - إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد تصديرها إلى الجمهورية العربية السورية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصاريف الأخرى بما فيها أجور الشحن وحتى وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية. ب - عندما تكون قيمة البضاعة محررة بعملة أجنبية ينبغي تحويلها إلى الليرة السورية وفق نشرة أسعار الصرف المعتمدة من مصرف سورية المركزي بتاريخ تسجيل البيان