• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: إثبات القيمة والمنشأ بفواتير مصدقة

يجب إرفاق البيان بفاتورة أصلية مصدقة لإثبات الأسعار والمنشأ، مع بقاء حق الجمارك في طلب مستندات أخرى وعدم التقيد بما ورد في الفاتورة إذا اقتضى التقدير ذلك.

نص المادة

أ - يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أي هيئة أخرى يحددها قرار وزير الاقتصاد والصناعة بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد الصلاحية التقدير المخولة لها. ب - لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة أعلاه كلياً أو جزئياً عند الضرورة كما يحق لها قبول مستندين منفصلين الإثبات المنشأ والقيمة بموجب قرار يصدره المدير العام لهذا الغرض. ج - يشترط أن يكون تاريخ الفاتورة متناسباً مع تاريخ شحن البضاعة، وإذا اختلف التاريخان اختلافاً بيناً يمتنع قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخير تبريراً مقبولاً.