تُحتسب قيمة التصدير على أساس قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروجها من الحدود، مع استبعاد الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير والضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج المستردة.
إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود. لا تشمل هذه القيمة: 1 - الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. 2 - الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير. الباب الثامن الاستيراد والتصدير الفصل الأول الاستيراد 1 - النقل بحراً