• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: تصديق بيان حمولة السفن غير المنتظمة

يجب أن يكون بيان الحمولة مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن إذا تعلّق بسفينة غير منتظمة أو بلا وكلاء ملاحة أو بمركب شراعي.

نص المادة

إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في المرافئ أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن.