يجب أن يكون بيان الحمولة مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن إذا تعلّق بسفينة غير منتظمة أو بلا وكلاء ملاحة أو بمركب شراعي.
إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في المرافئ أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن.