لا يجوز تفريغ حمولة السفن أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا في حرم مرفأ فيه دائرة جمركية وبموافقة خطية من الجمارك وبحضور عامليها.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها دوائر جمركية، ولا يجوز تفريغ آية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور عامليها. ب - يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.