• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: قصر التفريغ والنقل البحري على موافقة الجمارك

لا يجوز تفريغ حمولة السفن أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا في حرم مرفأ فيه دائرة جمركية وبموافقة خطية من الجمارك وبحضور عامليها.

نص المادة

أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها دوائر جمركية، ولا يجوز تفريغ آية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور عامليها. ب - يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.