يبقى ربابنة السفن أو من يمثلهم مسؤولين عن النقص في البضائع إلى حين استلامها في المخازن الجمركية أو من قبل أصحابها عند السماح بذلك.
أ- يكون ربابنة السفن أومن يمثلهم من شركات النقل والوكلاء البحريين وغيرهم مسؤولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام