• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: مسؤولية الناقل عن العجز حتى التسليم

يبقى ربابنة السفن أو من يمثلهم مسؤولين عن النقص في البضائع إلى حين استلامها في المخازن الجمركية أو من قبل أصحابها عند السماح بذلك.

نص المادة

أ- يكون ربابنة السفن أومن يمثلهم من شركات النقل والوكلاء البحريين وغيرهم مسؤولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام