• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: خضوع بضائع الجهات العامة للرسوم

تخضع البضائع المستوردة من قبل الجهات العامة للرسوم والضرائب ما لم يوجد نص خاص بإعفائها.

نص المادة

أ - تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمات الشعبية أو لحسابها للرسوم والضرائب الواجبة ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها. ب - تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً أو بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب الواجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها رئيس الهيئة.