يجوز سحب البضائع عند إعلان حالة الطوارئ بضمانات وشروط خاصة يحددها رئيس الهيئة، وتُحتسب الرسوم وفق تاريخ السحب.
أ - عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من رئيس الهيئة. ب - تخضع هذه البضائع المعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها.