• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: سحب البضائع في الطوارئ بضمانات خاصة

يجوز سحب البضائع عند إعلان حالة الطوارئ بضمانات وشروط خاصة يحددها رئيس الهيئة، وتُحتسب الرسوم وفق تاريخ السحب.

نص المادة

أ - عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من رئيس الهيئة. ب - تخضع هذه البضائع المعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها.