• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: السحب قبل الدفع بضمان مصرفي أو نقدي

يجوز سحب البضائع قبل دفع الرسوم والضرائب بضمانة مصرفية أو نقدية ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.

نص المادة

يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها رئيس الهيئة شرط ألا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً. الباب العاشر الأوضاع المعلقة للرسوم الفصل الأول أحكام عامة