• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: إعادة تصدير البضائع غير المخلصة

يجوز إعادة تصدير البضائع التي لم توضع في الاستهلاك إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق أنظمة التجارة الخارجية والأصول والإجراءات التي تحددها إدارة الجمارك.

نص المادة

إن البضائع الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق أنظمة التجارة الخارجية والأصول والإجراءات التي تحددها إدارة الجمارك. يُطبق وضع إعادة التصدير على ما يلي: 1 - البضائع الموجودة في المخازن الجمركية. 2 - البضائع المقبولة بالإدخال المؤقت. 3- البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها أو بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما.