لا يجوز نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحبها من الأرصفة إلى السفن إلا بترخيص من إدارة الجمارك ووفق الشروط التي تحددها.
يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل السادس رد الرسوم لدى إعادة التصدير