• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 135: نقل البضائع بين السفن

لا يجوز نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحبها من الأرصفة إلى السفن إلا بترخيص من إدارة الجمارك ووفق الشروط التي تحددها.

نص المادة

يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل السادس رد الرسوم لدى إعادة التصدير