• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: رد الرسوم عند اختلاف المواصفات

تُرد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك.

نص المادة

ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك. الباب الحادي عشر الملاحة الساحلية والنقل الداخلي