• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 163: اعتبار المخالفة داخل النطاق تهريباً

يُعد نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخله بشكل غير نظامي تهريباً ما لم يثبت العكس.

نص المادة

يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسبما يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. الفصل الثاني التحري عن التهريب وحق فرض الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات العائدة لعمليات تهم الجمارك