• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 165: تفتيش السفن ومراقبة حمولتها

يجوز للجمارك الصعود إلى السفن في المرافئ ومراقبة حمولتها وطلب وثائق البضائع الممنوعة بعد موافقة المدير المختص.

نص المادة

يحق لعاملي الجمارك الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها ومراقبة تفريغ كامل حمولتها والطلب بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع الممنوعة المعينة وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز الوثائق الخاصة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ وذلك بعد أخذ موافقة المدير المختص.