• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 186: إسقاط الغرامة بالتسوية

تسقط الغرامة الجمركية القانونية بالتسوية مع مراعاة الآثار المترتبة عليها في القوانين النافذة.

نص المادة

مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا المرسوم إسقاط الغرامة الجمركية القانونية. ب - التجاوز عن المخالفات