تسقط الغرامة الجمركية القانونية بالتسوية مع مراعاة الآثار المترتبة عليها في القوانين النافذة.
مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا المرسوم إسقاط الغرامة الجمركية القانونية. ب - التجاوز عن المخالفات