• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 187: سلطة التجاوز عن المخالفات

يجوز للمدير العام أو من يفوضه التجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة ضمن الحدود والاستثناءات الواردة في النص.

نص المادة

أ - للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة سواء أكان ذلك قبل النظر بالقضية أمام المحكمة الجمركية أو خلال النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصيرورته مبرماً باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم. ب - أما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد قيمة البضائع فيها على /1000000/مليون ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على /500000/ خمسمئة ألف ليرة سورية فتشترط تصديق رئيس الهيئة. ج - وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في سورية. الفصل الرابع المسؤولية والتضامن القسم الأول المسؤولية المدنية