تُعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا المرسوم تعويضاً مدنياً لإدارة الجمارك.
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا المرسوم تعويضاً مدنياً لإدارة الجمارك.