• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 214: اعتبار الغرامات والمصادرات تعويضاً للجمارك

تُعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا المرسوم تعويضاً مدنياً لإدارة الجمارك.

نص المادة

تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا المرسوم تعويضاً مدنياً لإدارة الجمارك.