• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 215: تعدد المخالفات وتغليظ الغرامة عند الارتباط غير القابل للتجزئة

تُفرض الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويُكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

نص المادة

عند تعدد المخالفات توجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطا بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.