يشمل لفظ الرسوم الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تتعرض للضياع، وتُستوفى الغرامات من غير السوريين وغير المقيمين بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وفق نشرة أسعار مصرف سورية المركزي.
أ - يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تتعرض للضياع. ب- تستوفى الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم من الأشخاص الطبيعيين - الاعتباريين غير السوريين وغير المقيمين بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وفق نشرة أسعار الصادرة عن مصرف سورية المركزي.