تُفرض غرامة مالية على المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بالمادة 218.
تفرض غرامة من / 5000 / خمسة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة (218) من هذا المرسوم. القسم الثالث مخالفات بيانات التصدير