• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 219: غرامة المخالفات الأخرى لبيانات الاستهلاك

تُفرض غرامة مالية على المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بالمادة 218.

نص المادة

تفرض غرامة من / 5000 / خمسة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة (218) من هذا المرسوم. القسم الثالث مخالفات بيانات التصدير