• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 247: مهلة سحب البضائع المحفوظة وبيعها

يجب على أصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة خلال ثلاثة أشهر، ويجوز للجمارك بيعها عند انقضاء المهلة أو عند ظهور الفساد وفق الضوابط.

نص المادة

أ- على أصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، ولدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفظ النظامية. ب - يطبق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية. ج - لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرتين / أ-ب /من هذه المادة عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الأضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر ضبط يوقع من قبل رئيس الكشف والكشاف. د - يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة أعلاه وإذا تعذر ذلك فبالإعلان في دائرة الجمارك.