• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 248: بيع الجمارك للمصادرات والمجهولات

يجوز لإدارة الجمارك بيع المصادرات والأشياء المجهولة أو الضئيلة القيمة وفق الطرق القانونية بعد تحقق أسباب التملك أو انقضاء مهلة الحفظ.

نص المادة

تقوم إدارة الجمارك بالبيع بالطرق القانونية لما يلي: 1- البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تسوية، أو تنازل خطي، أو بالمصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم. البضائع والأشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.