لا تُقبل دعوى العطل والضرر على الجمارك عن البيوع التي تجري وفق المواد 246 و247 و248 إلا إذا ثبت خطأ فاحش.
لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد / 246 - 247 – 248/ من هذا المرسوم إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحشاً.