• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 252: بيع السلع المقيدة للجهات العامة

يجوز بيع البضائع الممنوعة أو المحصورة أو المقيدة، وكذلك المسموح باستيرادها، إلى جهات عامة أو قطاع عام وفق الشروط التي يحددها قرار رئيس الهيئة.

نص المادة

يجوز بيع البضائع الممنوع، أو المحصور، أو المقيد استيرادها، أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار رئيس الهيئة. الباب الثامن عشر توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات