• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: التزامات مقدم الخدمات للحصول على الترخيص

لا يجوز لمقدم الخدمات على الشبكة تقديم الخدمة قبل الحصول على ترخيص نمطي، ويلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها السلطات القضائية المختصة.

نص المادة

التزامات عامة يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي: أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة. ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.