• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: حماية سرية بيانات مشتركي خدمات النفاذ

يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بحفظ سرية بيانات الحركة وتوفير وسائل الحجب للمشتركين دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى المتبادل عبره.

نص المادة

التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي: 1- ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة. 2- توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه. ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.