• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: حفظ وتعديل المحتوى الرقمي لمقدمي الاستضافة

يلتزم مقدم خدمات الاستضافة بحفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف، ولا يجوز له تغييره أو حذفه إلا في الحالات المحددة، مع التنفيذ خلال أربع وعشرين ساعة عند تحقق السبب.

نص المادة

التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي: 1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة. 2-عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية: ·        تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. ·        تقديم طلب من قبل صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به. ·        صدور قرار من السلطة القضائية. ب- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.