• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: عقوبات إفشاء المحتوى الرقمي وبيانات الحركة

يُعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يفشي المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه، وتشتد العقوبة إذا تعلق الإفشاء بمعلومات جهة عامة.

نص المادة

إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه. ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.