يُعاقَب مقدم الخدمات على الشبكة إذا خالف أحكام المادة 39 من هذا القانون المتعلقة بعمل الضابطة العدلية.
إعاقة عمل الضابطة العدلية يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.