يُعاقب بالغرامة كل من يرسل رسائل أو معلومات عبر الشبكة بشكل متكرر دون رغبة المتلقي إذا كان المتلقي غير قادر على إيقافها أو كان الإيقاف يتطلب نفقة إضافية.
إرسال رسائل غير مرغوب بها يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.