• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: غرامات إرسال الرسائل غير المرغوب بها

يُعاقب بالغرامة كل من يرسل رسائل أو معلومات عبر الشبكة بشكل متكرر دون رغبة المتلقي إذا كان المتلقي غير قادر على إيقافها أو كان الإيقاف يتطلب نفقة إضافية.

نص المادة

إرسال رسائل غير مرغوب بها يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.