• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: القدح أو التحقير الإلكتروني عبر الشبكة

يعاقب كل من ارتكب القدح أو التحقير عبر وسائل تقانة المعلومات بغرامة إذا كان الفعل غير علني، وبالحبس والغرامة إذا كان علنياً على الشبكة، وتشتد العقوبة إذا وقع بحق مكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

نص المادة

القدح أو التحقير الإلكتروني أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة. ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.