• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: النيل من هيبة الدولة بنشر أخبار كاذبة

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة كل من نشر أخباراً كاذبة عبر وسائل تقانة المعلومات من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

نص المادة

النيل من هيبة الدولة يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.