يُعاقَب كل من أنشأ أو أدار موقعاً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً بقصد زعزعة الثقة في العملة الوطنية أو أسعار صرفها الرسمية.
النيل من مكانة الدولة المالية يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.