• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: زعزعة الثقة في العملة الوطنية عبر الإنترنت

يُعاقَب كل من أنشأ أو أدار موقعاً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً بقصد زعزعة الثقة في العملة الوطنية أو أسعار صرفها الرسمية.

نص المادة

النيل من مكانة الدولة المالية يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.