• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: جرائم المخدرات عبر المواقع الإلكترونية

يُعاقَب كل من أنشأ أو أدار موقعاً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها.

نص المادة

جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.