• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: عقوبات الإساءة للأديان عبر الإنترنت

يُعاقَب كل من أنشأ أو أدار موقعاً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً بقصد الإساءة إلى الأديان أو المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

نص المادة

جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.