تُشدد العقوبة وفق المادة 247 من قانون العقوبات إذا استغل الفاعل وظيفته أو كان المجني عليه قاصراً أو استُخدمت تقانة المعلومات لارتكاب جريمة أخرى.
تشديد العقوبة تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية: أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً. ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.