• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: العلنية في النشر الإلكتروني

تُعد المراسلات أو التواصل الإلكتروني على الشبكة من وسائل العلنية، باستثناء ما كان بين شخصين أو داخل مجموعات تواصل خاصة.

نص المادة

العلنية الإلكترونية أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية. ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.