تُعد المراسلات أو التواصل الإلكتروني على الشبكة من وسائل العلنية، باستثناء ما كان بين شخصين أو داخل مجموعات تواصل خاصة.
العلنية الإلكترونية أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية. ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.