يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى استُعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المصادرة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.