• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: مصادرة وسائل الجريمة الإلكترونية

يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى استُعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

نص المادة

المصادرة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.