يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو حظره إذا استُعمل في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون بعلم صاحبه.
حجب أو حظر موقع إلكتروني يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.