• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: تشكيل ضابطة عدلية للجرائم المعلوماتية

تُحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة بالجرائم المعلوماتية، ولا يجوز القبض أو الضبط أو التفتيش إلا بعد أخذ إذن من النيابة العامة حيث اشترطه النص.

نص المادة

الضابطة العدلية المختصة أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص ب: 1.   استقصاء الجرائم المعلوماتية. 2.   جمع أدلتها الرقمية. 3.   القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص. 4.   ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة. 5.   تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب- تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.