• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: تفتيش وضبط الأنظمة المعلوماتية

يلتزم مالك أو حائز أو مدير النظام المعلوماتي بتمكين الضابطة العدلية من التفتيش والضبط والحصول على نسخة، ويجوز ضبط الوسائل أو جزء من مكوناتها عند الضرورة.

نص المادة

التفتيش والضبط على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه: أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها. ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.