للنيابة العامة سلطة تقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامة الدعوى مقيدة بنص خاص.
إقامة الدعوى العامة للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.