• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: تقدير حجية الدليل الرقمي

تقدّر المحكمة قيمة الدليل الرقمي إذا ثبتت سلامة النظام المصدر وعدم تغيير الدليل أثناء حفظه.

نص المادة

حجية الدليل الرقمي أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي: 1.   أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم. 2.   ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه. ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.