يجوز للمتضرر أن يشتكي إلى مقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة لطلب حذف المحتوى الرقمي أو تعديله أو تصحيحه.
الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه. ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.