• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: الشكوى ضد المحتوى الرقمي غير المشروع

يجوز للمتضرر أن يشتكي إلى مقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة لطلب حذف المحتوى الرقمي أو تعديله أو تصحيحه.

نص المادة

الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه. ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.