• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: شروط تقييد الدخول إلى المواقع الإلكترونية

لا يُقيَّد الدخول إلى الموقع الإلكتروني إلا بقرار قضائي مختص أو بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في الحالتين المحددتين في النص.

نص المادة

تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة. ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.