يخضع مقدم الخدمة لأحكام الفصل الثاني إذا كان له مركز إدارة رئيسي أو فرعي داخل الدولة، بغض النظر عن جنسيته أو مكان تأسيسه أو مكان تجهيزاته التقنية.
تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.