• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: تطبيق القانون على مقدمي الخدمات داخل الدولة

يخضع مقدم الخدمة لأحكام الفصل الثاني إذا كان له مركز إدارة رئيسي أو فرعي داخل الدولة، بغض النظر عن جنسيته أو مكان تأسيسه أو مكان تجهيزاته التقنية.

نص المادة

تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.